ابن فهد الحلي

115

المهذب البارع

واللواحق ثلاثة ( الأول ) في الاستثناء ، ومن شروطه الاتصال العادي ، ولا يشترط الجنسي ، ولا نقصان المستثني عن المستثنى منه ، فلو قال : له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة ، ولو قال : ينتقص ستة لم يقبل منه . ولو قال : له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية . ولو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا